الجريدة الرسمية فى 2 فبراير سنة 1984 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 6 لسنة 1984
بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ هيئة قومية تسمى (الهيئة القومية للإنتاج الحربى) تتبع الوزير المختص بالإنتاج الحربى وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
مادة 2 - يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى إنشاء مكاتب أو تعيين وكلاء لها فى الخارج وفقا لحاجة العمل.
مادة 3 - تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون والمبينة بالكشف المرافق وكذلك الشركات المتخصصة التى ترى الهيئة إنشاءها لتنفيذ مشروعاتها أو بالمشاركة فى الشركات أو الوحدات القائمة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ويجوز أن يضم للهيئة شركات ووحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الهيئة والشركات التابعة لها ويتم ذلك وفقا لأحكام القوانين السارية.
مادة 4 - تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين كل من وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع الغيار وذلك فى إطار الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربى التى يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولها فى سبيل ذلك:
( أ ) التنسيق وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى بين الشركات التى تتبعها وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة.
(ب) تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات فى المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق إنشاء الأجهزة المتخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية والأجنبية.
(جـ) المساهمة فى إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمى.
وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربى.
مادة 5 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربى، على النحو التالى:

1 - الوزير المختص بالإنتاج الحربى   رئيسا
2 - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب }
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - قائد القوات الجوية
4 - قائد قوات الدفاع الجوى
5 - رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
6 - ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى
7 - عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للهيئة أو شاغلى وظائف الإدارة العليا به
8 - عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة فى الشئون الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية

ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج الحربى، وذلك عند نظر اللوائح الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، ويكون له صوت معدود بالنسبة لها.
ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.
مادة 6 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو من غيرهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
مادة 7 - فى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس نائب الرئيس والعضو المنتدب.
وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال إلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى.
مادة 8 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العام وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:
1 - وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام.
2 - إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها وذلك فى الإطار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.
3 - إقرار اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والصناعى الخاصة بالصناعات الحربية بين الهيئة وبين الجهات الأجنبية فى حدود الخطط والقواعد المقررة فى الدولة.
4 - تدبير مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها بما فى ذلك الاقتراض من الجهات أو الهيئات أو البنوك المحلية أو الأجنبية أو الشركات، كما له أن يقرض الشركات.
5 - قبول الهبات والتبرعات ومنح الهدايا فى حدود القواعد التى يقررها مجلس الإدارة.
6 - الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة وعلى الميزانية والحسابات والقوائم الختامية.
7 - إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وجداول توصيف الوظائف متضمنة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.
8 - اقتراح نقل أو ندب العاملين بالهيئة أو بالشركات والوحدات التابعة لها بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإنتاج الحربى، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976
9 - وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات أو أن يعهد إليهم ببعض المهام والأعمال المؤقتة، واستثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى تحدد تلك القواعد النسبة من المرتب التى يسمح للأجنبى بتحويلها للخارج، وعلى الجهات المختصة تنفيذ التحويل فى حدود تلك النسبة.
10 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة وشركاتها ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومركزها المالى.
11 - وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات على ضوء ما تحققه من أهداف والقواعد الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها فى المادة (12).
12 - تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء ويئول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة.
13 - وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة فى المادتين 41، 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
14 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص بالإنتاج الحربى أو نائب رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس.
مادة 9 - يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.
2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال - متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية - التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
3 - عدم الإخلال بحكم المادة (3) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
مادة 10 - يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد إختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات التابعة لها والضوابط التى تحكم أعمالها والجهات التى يتعين الرجوع إليها قبل إتخاذ القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات فى مجال تحقيق أهداف الهيئة فى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك ورخص الإنتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون الاقتصادى أو الفنى وسياسات البحوث والتطوير والتصدير والتدريب والعمالة والتمويل المحلى والأجنبى والبيع والشراء والتصرف فى الأصول وممتلكات الشركات.
مادة 11 - لمجلس الإدارة أن ينشئ بالهيئة أجهزة أو وحدات متخصصة للمعاونة فى تحقيق أهدافها أو لممارسة أنشطة مركزية لخدمة الشركات التابعة لها، وتخضع تلك الأجهزة أو الوحدات فى مباشرة نشاطها للنظم والقواعد المطبقة على الشركات التابعة للهيئة.
مادة 12 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان متخصصة وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل طبقا للنظم التى يضعها لذلك ويعين المجلس أحد أعضائه للإشراف على كل لجنة من هذه اللجان.
كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته ويجوز له أن يفوض أيا منهم فى القيام بمهمة محددة.
مادة 13 - للوزير المختص بالإنتاج الحربى وللجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها نتيجة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى أن فى استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية.
وعلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى فى حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة وله أن يقرر نقل من يتم تنحيتهم داخل الشركة أو خارجها.
مادة 14 - يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف أمور الهيئة وإدارة شئونها، ويختص هذا الشأن ما يلى:
1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2 - تمثيل الهيئة قانونا أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
3 - موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربى وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من البيانات والمعلومات.
ويندب الوزير المختص بالإنتاج الحربى من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 15 - يتكون رأسمال الهيئة مما يلى:
1 - رؤوس أموال شركات ووحدات قطاع الإنتاج الحربى.
2 - أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات والوحدات التى تشرف عليها الهيئة أو التى تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
3 - الأموال التى تخصصها لها الدولة.
مادة 16 - تتكون موارد الهيئة من:
1 - نصيبها فى صافى أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التى تساهم فيها مع غيرها.
2 - الاعتمادات التى تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث والتطوير والمشروعات.
3 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
4 - حصيلة القروض التى تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية.
5 - الهبات والتبرعات التى تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو الدول الأجنبية.
6 - ما يخص الهيئة من صافى أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص ممثليها فى الشركات التى تساهم فيها مقابل الإدارة.
7 - أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التى تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.
مادة 17 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية.
مادة 18 - استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يكون للهيئة وشركاتها احتجاز قيمة المبالغ المدرجة فى موازنتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وسداد التزاماتها وذلك من حصيلة مواردها من النقد الأجنبى، على أن يصدر بالقواعد المنظمة لذلك قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزارة الإنتاج الحربى.
مادة 19 - تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما تسرى على الهيئة وشركاتها اللوائح والنظم المعمول بها حاليا إلى أن يتم وضع اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1404 (31 يناير سنة 1984)