الجريدة الرسمية فى 2 فبراير سنة 1984 - العدد 5

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى:
"لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى من الكليات التى ليس بها سنة إعدادية. ويستثنى من ذلك من استنفد مرات الرسوب من الطلاب الوافدين غير العرب حيث يبقون فى السنة الإعدادية أو الأولى بكلياتهم لسنة ثالثة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 21 يونيو سنة 1982
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ربيع الآخر سنة 1404 (17 يناير سنة 1984)