الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1984 - العدد 9 "تابع"

قانون رقم 12 لسنة 1984
بإصدار قانون الرى والصرف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الرى والصرف.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف والمادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يعتمد وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى تتبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1404 (22 فبراير سنة 1984)