الجريدة الرسمية فى 15 مارس سنة 1984 - العدد 11

قانون رقم 13 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976
المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات
الإسكان الاقتصادى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 3 مكررا، 3 مكررا (5) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى النصان الآتيان:
مادة 3 مكررا - تفرض على الاراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بجميع المرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الارض الفضاء.
وتعفى من هذه الضريبة الأراضى الفضاء المملوكة للجهات الآتية:
( أ ) الدولة.
(ب) وحدات الحكم المحلى.
(جـ) شركات القطاع العام.
(د) الجمعيات التعاونية.
(هـ) المساجد ودور العبادة.
(و) النوادى والمدارس والجمعيات الخيرية.
(ز) السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 3 مكررا (5) - يقف سريان الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على الأراضى الفضاء متى تم البناء أو شغل وربط بضريبة العقارات المبنية، أو متى خضعت للضريبة على الأطيان، وذلك اعتبارا من تاريخ البناء أو من تاريخ استحقاق الضريبة على الأطيان.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة 1404 (6 مارس سنة 1984)