الجريدة الرسمية فى 15 مارس سنة 1984 - العدد 11

قانون رقم 14 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة مادة جديدة برقم 83 مكررا نصها الآتى:
"يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الآخرة سنة 1404 (6 مارس سنة 1984)