الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 18 لسنة 1984
بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1976
بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء النص الآتى:
مادة 8 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:
1 - وزير الكهرباء والطاقة، رئيسا.
2 - الرئيس التنفيذى للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
3 - ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم كل سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين فى أعمال الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرات المتخصصة.
ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة الاجتماعات التى يكون فيها موضوعات تخص العاملين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1404 (11 مارس سنة 1984)