الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 20 لسنة 1984
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية
فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 84/ 1985

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1404 (15 مارس سنة 1984)