الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 21 لسنة 1984
باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1404 (15 مارس سنة 1984)