الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 24 لسنة 1984
بشأن تعديل المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958
باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادة (2) من القرار بقانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق النص الآتى:
يحصل على طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية، على ألا يجاوز ستين قرشا، ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1404 (18 مارس سنة 1984)