الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 25 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة
والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة 122 مكررا (1) والفقرة الثانية من المادة (123) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
مادة 122 مكررا (1)
"البند 2 ( أ ) مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وأربعون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية وذلك طيلة مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
مادة 123
"فقرة ثانية - ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها أربعون جنيها طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (20 مارس سنة 1984)