الجريدة الرسمية فى 20 مارس سنة 1984 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 26 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون
خدمات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص الآتى:
"مادة 94 - يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ خمسة عشر جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (20 مارس سنة 1984)