الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"

قانون رقم 35 لسنة 1984
بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فصل جديد هو الفصل الخامس مكررا من الباب الثانى بعنوان "مجلس القضاء الأغلى ويشمل المواد الآتية:
مادة 77 مكررا (1): يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية من النواب.
مادة 77 مكررا (2) - يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
مادة 77 مكررا (3) يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون موافقته عليها.
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.
مادة 77 مكررا (4) - يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته.
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 والمادتين 24 و36 وبالبند (2) من المادة 38 وبالمواد 44 و45 و46 وبالمادة 67 وبالفقرة الأخيرة من المادة 81 وبالفقرة الأولى من المادة 83 وبالمواد 111 و119 و121 وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 122 وبالفقرة الثانية من المادة 125 وبالفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 النصوص الآتية:
مادة 9 - فقرة أولى وثانية: يكون مقر المحكمة الإبتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائراتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة إستئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.
مادة 24 - تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 36 - تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرره بما يراه.
مادة 38 بند 2 - ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
مادة 44 - يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.
مادة 45 - تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.
وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة من قوانينها.
مادة 46 - يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويكون شغل سائر الوظائف الأخرى المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 67 - رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
مادة 81 - فقرة أخيرة: ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 83 - فقرة أولى: تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة.
مادة 111 - إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98 ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى الى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون.
وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه فى الموضوع.
وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام.
مادة 119 - يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجلس.
ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 121 - يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام.
وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
مادة 122 - الفقرات الأولى والثانية والثالثة: تشمل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم من مستشار أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة 125 - فقرة ثانية: وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
مادة 129 - فقرة أخيرة: ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(المادة الثالثة)

يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 فقرة أخيرة و87 و90 و91 من قانون السلطة القضائية.
ويؤول إلى مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(المادة الرابعة)

تلغى المواد 57 فقرة ثانية و60 و82 من قانون السلطة القضائية والبند 1 من المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية النص التالى:
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف، كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادة الآخرة سنة 1404 هـ (27 مارس سنة 1984)