الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 "مكرر"

قانون رقم 39 لسنة 1984
بتعديل المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتى:
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1454 هـ (27 مارس 1984)