الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "و"

قانون رقم 47 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
3 - الاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4 - المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة.
5 - احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوب وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون.
6 - رصيد مبالغ الإدخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استثمار هذه المبالغ.
7 - المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقا لأحكام المواد 129، 130، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
8 - ريع استثمار أموال الحساب.
ويفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

(المادة الثانية)

تحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال الحساب المنصوص عليه فى المادة السابقة بالاتفاق بين البنك ووزير التأمينات وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتواريا فى تحديد أموال هذا الحساب.

(المادة الثالثة)

يحول إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون احتياطى المعاش عن الاجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب الاحتياطى المشار إليه والمدد التى تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الاحتياطى المحول مع مراعاة أن تكون المدة المحول عنها الاحتياطى عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة اعتبارا من بدء مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمسة عشرة سنة فى 31/ 12/ 1980

(المادة الرابعة)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسرى أحكام نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتحسب مستحقاتهم فى نظام الادخار بافتراض انتهاء خدمتهم فى التاريخ المشار إليه وتحول للحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى.
وتحسب لكل مؤمن عليه بمبلغه المدخر مدة ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ المدخر.

(المادة الخامسة)

يستبدل بنصوص المواد 5 (بند ط)، 9 (فقرة ثالثة)، 18 (فقرة ثانية)، 19 بنود (2، 3، 4)، 27 (بند 6)، 27 (فقرة رابعة)، 30، 34، 39 (فقرة ثانية)، 41 (فقرة ثالثة)، 71، 74 (فقرة أولى)، 91 (بند 4)، 105 (فقرة أولى)، 110، 111 (بند 1)، 112 (بندى 1، 2)، 113 (بندى 2، 4)، 117 (فقرة ثالثة)، 122(فقرة أولى)، 125 (فقرة أخيرة)، 129، 130، 151 (فقرة أخيرة)، 152 (فقرة أولى)، 166 (فقرة 2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة 5 (بند ط) - الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، ويشمل:
1 - الأجر الأساسى ويقصد به:
( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة (2).
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب، جـ) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى الجداول المشار إليها فى البند ( أ ) وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا.
وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا، وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2 - الأجر المتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص:
( أ ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(جـ) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(هـ) الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن جهود غير عادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوات الاجتماعية الإضافية.
(ى) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه من الأرباح.
(م) ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
مادة 9 (فقرة ثالثة) - وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات.
مادة 18 (فقرة ثانية) - ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين (3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى شأن المؤمن عليهم الخاضعين فى تحديد أجورهم وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها، كذلك لا يسرى هذا الشرط فى شأن حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل.
مادة 19 (بند 2) - إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة 19 (بند 3) - بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات فيراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة.
ويستثنى من حكم هذا البند أجر حساب المعاش المستحق عن الاجر الأساسى فى حالات العجز أو الوفاة.
مادة 19 (بند 4) - بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى حساب المتوسط ألا يزيد متوسط الأجر المتغير على 15% من متوسط أجر السنة السابقة على مدة المتوسط.
مادة 27 (بند 6) - انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة (2) لإلغاء الوظيفة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 27 (فقرة رابعة) - وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض من عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.
مادة 30 - يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
2 - انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن إيقاف الانتفاع بهذا التأمين متى كان موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
ولا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثالثة من المادة (34) ضمن مدة الحد الأدنى للمكافأة.
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للأحكام المنصوص عليها فى البند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشا يحسب وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات، ويضاف هذا المعاش للمعاش المستحق عن الأجر المتغير.
مادة 34 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.
ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدة الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
كما يجوز له أن يطلب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
مادة 39 "فقرة ثانية" - ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.
مادة 41 "فقرة ثالثة" - وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل اختياره كيفية أداء المبالغ المستحقة عن ذلك أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعه واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق.
مادة 71 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى:
1 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
2 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
3 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى.
4 - يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى وفقا لهذه القوانين فى حالة استحقاق صرفه ومعاش الإصابة عن الاجر الأساسى بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) وبين معاش الإصابة عن الأجر المتغير والمعاش الإضافى المستحق وفقا لقوانين القوات المسلحة بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين.
ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيها شهريا وذلك فى حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز الكامل أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة 74 "فقرة أولى" - تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
مادة 91 (بند 4) - العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
مادة 105 (فقرة أولى) - يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة 110 - إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
1 - المعاش المستحق نفسه.
2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3 - المعاش المستحق عن الوالدين.
4 - المعاش المستحق عن الأولاد.
5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق عن هذا المعاش.
مادة 111 "بند 1" - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
مادة 112 "بند 1" - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/ 9/ 1975 وكان للمستحق هذا الحق.
مادة 112 "بند 2" - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه فى المادة (110).
مادة 113 "بند 2" - زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
مادة 113 "بند 4" - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110، 112).
مادة 117 "فقرة ثالثة" - ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم الخاضعين فى تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية، أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد تحديدها، كذلك لا يسرى هذا الشرط على حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل.
مادة 122 "فقرة أولى" - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
مادة 125 "فقرة أخيرة" - ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.
مادة 129 - يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
1 - الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2 - الأقساط المستحقة عن المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3 - مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4 - الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والاوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى:
1 - تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها وإبطالها.
2 - تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
مادة 130 - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
1 - 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.
2 - 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة 151 "فقرة أخيرة" - ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة 152 "فقرة أولى" - يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 166 "فقرة 2" - وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية" وبعبارة "ريع الاستثمار" المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردتا عبارة "المبالغ الإضافية".
ويستبدل بالجدولين رقمى (4، 6) وبملاحظات الجدول رقم (3) المرفقة بالقانون المشار إليه الجدولان والملاحظات المرفقة بهذا القانون.

(المادة السابعة)

فى تطبيق الأحكام الخاصة بأداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش للهيئة المختصة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يكون تقسيط هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرافق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وفقا للجدول رقم (7) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه متى كان سنه يجاوز خمسين سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ولا يسرى هذا الاستثناء فى شأن المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب حسابها فى نظام المكافأة.

(المادة الثامنة)

يضاف إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المواد الآتية:
مادة 17 "بند 9" - اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.
مادة 18 مكررا - يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10) من المادة (27). ولا يخفض هذا المعاش فى حالة صرفه وفقا للبنود (1، 9، 10) المشار إليها.
مادة 39 "فقرة ثالثة" - وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا وفقا لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقا لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة 160 مكررا - يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها، وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها.
مادة 178 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

(المادة التاسعة)

تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريعات الآتية:
1 - القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
2 - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دار فور.
3 - لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
4 - قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد.

(المادة العاشرة)

تلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه:
1 - الفقرة الأخيرة من المادة (25).
2 - الفقرة الأخيرة من المادة (26).
3 - عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" من الفقرة الأولى من المادة (31).
4 - المادة (30) مكررا.
5 - الفقرة الأخيرة من المادة (41).
6 - الفقرة الرابعة من المادة (125).
ويلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى.
كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 باعتبار البدلات عنصر من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى.

(المادة الحادية عشرة)

تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم (3) المرفقة على الحالات التى وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ وذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح.

(المادة الثانية عشرة)

تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون قم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى:
1 - يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الاجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
3 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.
5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأن المعاش
المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش.
6 - لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
7 - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة.
8 - لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
9 - لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير.
10 - تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 (بندى 1، 2)، 113 (بند 2)، 122 (فقرة أولى).

(المادة الثالثة عشرة)

يلغى كل حكم منصوص عليه فى أى قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه فى المادة 5 (بند ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الرابعة عشرة)

يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه.
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه.
ويجوز أن يكون الاشتراك كليا، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات والحصول على نصف المكافأة.
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة.

(المادة الخامسة عشرة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليه النص الآتى:
المادة الرابعة "فقرة أخيرة" - ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما لا يسرى على حالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة (54) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الاجتماعى.

(المادة السادسة عشرة)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد نسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974 من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ويستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليهما اعتبارا من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثانى اعتبارا من 1/ 7/ 1985
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش او للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات فى تاريخ استحقاق الصرف.
ولا يدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.
2 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3 - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
ولا تستحق الزيادة فى الحالات الآتية:
( أ ) معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب) المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/ 7/ 1983 وفقا للجدول رقم (9) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
(جـ) المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتبارا من 1/ 7/ 1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
وتعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة (95) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تمت تسويتها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض بعض الوزراء فى قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.

(المادة السابعة عشرة)

يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

(المادة الثامنة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1404 (29 مارس سنة 1984)