الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "ز"

قانون رقم 48 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الآتى:
مادة 11 - يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الاعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة 6% سنويا من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية:

الباب الرابع
فى الحقوق التأمينية
الفصل الأول
فى المعاشات

مادة 12 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1 - بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
2 - ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
3 - ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
4 - بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
5 - انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2، 3) أن يكون للمؤن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب.
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
مادة 12 - يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ.
مادة 14 - يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
مادة 15 - يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق.
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض.
مادة 16 - يقدر معاش الوفاة او العجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.
وفى حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.
مادة 17 - يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها شهريا فى حالة استحقاقه وتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (12)

الفصل الثانى
فى التعويضات

مادة 18 - إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين عل ست وثلاثين سنة استحق المؤمن عليه أو المستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية:
1 - المدة المضافة وفقا لنص المادة (16).
2 - المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (28).
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (19).
مادة 19 - إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة تصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 - هجرة المؤمن عليه.
2 - مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3 - إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.
4 - انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
5 - التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه.
6 - الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل.
7 - عجز المؤمن عليه.
8 - وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحال تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين.
9 - بلوغ المؤمن عليه السن.
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7، 8، 9) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافى مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاقا الصرف.
مادة 20 - يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (1، 2) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 21 (فقرة ثانية وفقرة ثالثة)، 24 (فقرة أولى)، 25 النصوص الآتية:
مادة 21 فقرة ثانية - ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاه إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
مادة 21 (فقرة ثالثة) - ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.
مادة 24 (فقرة أولى) - عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.
مادة 25 - تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

(المادة الرابعة)

يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيه إلى هذه القيمة.

(المادة السادسة)

يضاف المعامل الآتى إلى الجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:

السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة
المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه
واحد من دخل الاشتراك الشهرى
  مليم جنيه
أكثر من 60 سنة - 3

(المادة السابعة)

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لا يجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا.

(المادة الثامنة)

تلغى المواد أرقام (26، 27، 30) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه والجدول رقم (5) المرفق به.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1404 (29 مارس سنة 1984)