الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "ز"

قانون رقم 50 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستبدل بنصوص المواد 34 فقرة أولى و42 فقرة أولى و47 مكرر من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النصوص الآتية:
مادة 34 فقرة أولى - يجوز شطب تسجيل البنك فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا ثبت أنه يخالف أحكام هذا القانون أو أحكاك لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذا للأحكام المشار إليها، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين.
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه.
(د) إذا إندمج فى شخص آخر.
(هـ) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته.
(و) إذا تبين أن التسجيل تم على أساس بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى المصرى.
مادة 42 (فقرة أولى) - إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة 40 أو الفقرة الأولى من المادة 41، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجارى لا يجاوز نسبة من قيمة العجز فى نسبة السيولة أو فى الرصيد الدائن المشار إليه فى المادة السابقة تعادل أعلى سعر فائدة مدين معلن من البنك المركزى المصرى عن الفترة التى حدث فيها العجز ويضاف هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك.
مادة 47 (مكرر) - يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك، أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون البنوك والائتمان المواد 24 مكررا و26 مكررا و37 مكررا و56 فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى و60 مكررا الآتى بيانها:
مادة 24 (مكررا) - يجب إخطار محافظ البنك المركزى المصرى بقرارات الجمعيات التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتها التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها، ولا يكون تعيين هؤلاء الأعضاء نهائيا إلا بعد انقضاء ثلاثين يوم من تاريخ إستلام هذا الإخطار دون إبلاغ البنك باعتراض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على هذا التعيين بناء على توصية محافظ البنك المركزى المصرى. وفى حالة الاعتراض يعتبر قرار تعيين العضو المعترض عليه كأن لم يكن.
ويجوز إبداء الاعتراض المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحاليين، على أن يتم هذا الاعتراض خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 26 (مكررا) - تخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون.
مادة 37 (مكررا) - يحظر على أى بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أى نوع تجاوز فى مجموعها 25% (خمسة وعشرون فى المائة) من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطاته، ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 56 (فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى) - ويقضى بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة إلى أحد البنوك بقصد الحصول على أى نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق.
مادة 60 (مكررا) - مع عدم الإخلال بالمواد 34، 42، 56، 57، 58، 59، 60 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى عند مخالفة أحد البنوك أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذا للأحكام المشار إليها اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه.
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف، أو وقفها.
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بمنحه.
(د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى المصرى بدون فائدة وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (41).
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى المصرى.
(و) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
(ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك مؤقتا إلى حين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة بحسب النظام الذى يخضع له البنك.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 6 و22 و23 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النصوص الآتية:
مادة 6 - يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

1 - محافظ البنك   رئيسا لمجلس الإدارة
2 - نائب محافظ البنك   نائبا لرئيس مجلس الإدارة
3 - رئيس الهيئة العامة لسوق المال }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
4 - اثنان من رؤساء مجالس إدارة البنوك
5 - ممثل لكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والتخطيط
6 - ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والقانونية
7 - أحد رجال قطاع الأعمال

ويصدر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ وتحديد مرتباتهما وبدلاتهما ومكافآتهما قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويكون تعيينهما لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة.
ويعين الأعضاء المشار إليهم فى البنود 4، 5، 6، 7 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويحدد هذا القرار مكافأة عضوية الأعضاء المتخصصين المشار إليهم فى البندين 6، 7.
مادة 22 - يخول مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام، وبصفة خاصة:
( أ ) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الارباح.
(ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية البنك.
(ج) اعتماد الموازنة التخطيطية.
(د) تعديل النظام الأساسى للبنوك، بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأس ماله أو تخفيضه.
(هـ) تقرير إدماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة المشار إليها محافظ البنك المركزى المصرى.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته رئيسا للجمعية العامة تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى مجالس إدارة البنوك والشركات التى تساهم فيها تلك البنوك والذين يرشحهم محافظ البنك المركزى المصرى بناء على اقتراح رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام.
كما يختص رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بتعيين ممثليها فى الجمعيات العامة للبنوك والشركات التى تساهم فيها تلك البنوك.
مادة 23 - يختص مجلس إدارة البنك المركزى المصرى باعتماد الموازنة التخطيطية للبنك المركزى المصرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بالبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام. ويؤول صافى أرباح هذه البنوك إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1404 (31 مارس سنة 1984)