الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1984 - العدد 13 مكرر "ز"

قانون رقم 51 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(مادة أولى)

يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 5% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور.
ويسرى فى شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه فى المادة (2) من القانون المشار اليه.
وتمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة الإضافية.
ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور فى الحالات الآتية:
( أ ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية.
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبى أو لسبب جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل
وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتحسب مستحقات المنتفعين فى نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم فى تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذى يصدر من وزير التأمينات فى هذا الشأن.
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم فى المكافأة الإضافية.
ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.

(مادة ثانية)

يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 9% شهريا من بدل طبيعة العمل، ولا يدخل هذا البدل فى حساب الحد الأقصى للراتب الذى المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتمنح هذه الفئات علاوة على المعاش لمن تنتهى خدمته بغير طلب منه ولسبب غير تأديبى أو لسبب جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية - معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدل المشار إليه.
ويوزع المعاش الإضافى على المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن المعاش الإضافى كافة الأحكام المقررة بالنسبة للمعاش.
ولا يدخل هذا المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.

(مادة ثالثة)

فى حالات إنهاء الخدمة التى لا يستحق فيها المعاش الإضافى يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطى المعاش الإضافى بالفئة المنصوص عليها فى المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطى المعاش الإضافى عن مدة اشتراكه عنه وفى حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ويسرى حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فى حساب مدة الاشتراك.