الجريدة الرسمية فى 22 مارس سنة 1984 - العدد 12 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 1982
بشأن الموافقة على معاهدة نيروبى لحماية الشعار الأولمبى
المبرمة فى 26/ 9/ 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على معاهدة نيروبى لحماية الشعار الأولمبى ولتى أقرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 26/ 9/ 1981، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1402 (23 يونيه سنة 1982)