الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1984 - العدد 9 "تابع"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 56 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الاولى)

يضاف إلى المادة (1) أولا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بندان جديدان نصهما الآتى:
مادة 1 - أولا: جامعة القاهرة.
فرع الفيوم
4 - كلية الخدمة الاجتماعية.
فرع بنى سويف
5 - كلية العلوم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1404 (20 فبراير سنة 1984)