الجريدة الرسمية فى 26 أغسطس سنة 1976 - العدد 35

قانون رقم 78 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور البند الآتى نصه:
"6 - سيارة نقل خفيف" وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ويكون لمالك السيارة من هذا النوع حق قيادتها إذا كان حاملا لرخصة قيادة سيارة خاصة.

(المادة الثانية)

يضاف إلى البند 1/ أ من جدول الرسوم والضرائب المرافق للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - وذلك قبل الفقرتين الأخيرتين من ذلك البند - ما يأتى:

مليم جنيه  
- 10 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام.
- 15 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التى تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام ولا تجاوز 2000 كيلو جرام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)