الجريدة الرسمية فى 26 أغسطس سنة 1976 - العدد 35

قانون رقم 83 لسنة 1976
بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ فى جمهورية مصر العربية نقابة تسمى نقابة الفنانين التشكيليين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات، طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 2 - تضم النقابة الفنانين التشكيليين العاملين فى مجال العمارة والنحت والتصوير والرسم والحفر والخزف والزخرفة من خريجى:
( أ ) كلية الفنون الجميلة ومدرسة الفنون الجميلة العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا فى مصر والخارج.
(ب) كلية الفنون التطبيقية ومدرسة الفنون التطبيقية العليا وما يعادلهما من الكليات والمعاهد الفنية العليا بمصر والخارج.
وتحدد الكليات والمعاهد الفنية العليا المعادلة المشار اليها بقرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
(جـ) من حصل على إحدى جوائز الدولة فى الفنون، أو اشترك فى معارض عامة أو خاصة مدة لا تقل عن 10 سنوات وأثبت كفاية ملحوظة فى مجال الإبداع الفنى، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية لهذا القانون.
وينشأ لكل تخصص شعبة داخل النقابة طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
مادة 3 - تهدف النقابة إلى:
( أ ) النهوض بالفنون التشكيلية المختلفة، ونشرها، ورفع مستوى تذوقها.
(ب) المحافظة على التراث المصرى والعربى والإسلامى فى الفنون التشكيلية.
(جـ) الإسهام مع الجهات المعنية فى وضع مناهج تدريس الفنون التشكيلية بمختلف مراحل التعليم وفى التخطيط العمرانى والجمال العام.
(د) الاشتراك فى المؤتمرات والمعارض الدولية والعمل على عقدها داخل البلاد.
(هـ) توثيق العلاقات مع المنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والتقريب بين الفنانين التشكيليين فى الداخل وبينهم وبين زملائهم فى الخارج.
(و) رعاية مصالح الفنانين التشكيليين فى جميع النواحى المادية والأدبية بتسويق أعمالهم الفنية فى الداخل والخارج. وتوفير المواد اللازمة لإنتاجهم الفنى وإنشاء صندوق معاشات لهم ولأسرهم والسعى لتشغيل المتعطلين منهم أو تعويضهم بما يكفل حياة كريمة لهم.

الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى الجدول

مادة 4 - تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية شرف.
( أ ) العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس النقابات منذ إنشائها أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته.
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة.
(ب) العضو المنتسب: هو العضو المهتم بأنشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذه الأنشطة.
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية أو التشريح لمجلس النقابة.
(جـ) عضو الشرف: هو الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية أو معنوية أو كان من الفنانين التشكيليين العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة فى مجالات أنشطة النقابة.
وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة.
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس النقابة.
مادة 5 - ينشأ فى النقابة جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين والشعبة التى ينتمون إليها. ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين، والآخر لأعضاء الشرف.
ولا يجوز الالتحاق بعمل فى مجالات الفنون التشكيلية لغير المقيدين فى الجدول العام للنقابة.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة.
مادة 6 - يشترط فى طالب القيد فى الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
(ب) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(د) أن يكون من الفنانين التشكيليين العاملين فى مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما ورد فى المادة (2).
(هـ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(و) أن يقر بقبول نظام النقابة كتابة.
(ز) أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة.
(ح) أن يزكى طالب القيد فى الجدول العام اثنان من أعضاء النقابة وأن يعلن اسمه فى مقر النقابة لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر قبل عرض طلبه على لجنة القيد.
مادة 7 - تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول النقابة، برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثلون شعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية، يختارهما المجلس سنويا، ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل.
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة فى المادة السابقة، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الإعلان وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ويخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
مادة 8 - لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل على الوجه الآتى:
(1) رئيس مجلس النقابة، رئيسا.
(2) عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس.
(3) أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره وزير الثقافة.
(4) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
(5) ممثل لشعبة التخصص التى ينتمى إليها طالب العضوية ويتشرط ألا يكون عضوا فى لجنة القيد فى الجدول. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
مادة 9 - تدعى لجنة التظلمات فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة طالب التظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظره بسبعة أيام على الأقل. ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء النقابة لحضور الجلسة.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون مسببا.
فإذا كان القرار بالرفض كان للمتظلم أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورة منه.
مادة 10 - إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.
ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة 11 - تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
( أ ) انسحاب العضو.
(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة فى المادة (5) من هذا القانون.
(جـ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.
(د) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه هو أو ورثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول صفة العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ ) و(ب) و(جـ) بقرار من مجلس النقابة.
مادة 12 - يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 13 - يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوى إذا ما أدوا أو ورثتهم المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية.
مادة 14 - يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور أو تسلمه صورة منه وتسرى فى شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القانون.

الفصل الثالث
إدارة النقابة

مادة 15 - يتولى إدارة النقابة:
أولا: الجمعية العمومية.
ثانيا: مجلس النقابة.

( أ ) الجمعية العمومية

مادة 16 - تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأدوا الاشتراك المستحق عليهم قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادى بشهر على الأقل.
مادة 17 - تنعقد الجمعية العمومية فى مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة. وتلصق صورة من اخطار الدعوة. وجدول الأعمال، وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور. والحساب الختامى، ومشروع الميزانية، فى مقر النقابة وفروعها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
مادة 18 - تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك.
ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة وبالنشر فى صحيفتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وأن يبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الحاضرين.
مادة 19 - تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(جـ) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
(د) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها.
(هـ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(و) وضع اللائحة الداخلية للنقابة وتعديلها.
(ز) إقرار القروض التى يعقدها مجلس النقابة.
(ح) رسم السياسة العامة للنقابة ووضع خطط تنفيذها.
(ط) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(ى) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.
(ك) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
(ل) تفويض مجلس النقابة فى مباشرة بعض اختصاصاتها.
مادة 20 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضر ربع عدد الأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتقرير حل النقابة أو اقتراح إدخال تعديل على نظامها يتصل بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس النقابة.
مادة 21 - لكل عضو الحق فى إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديمه عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 22 - لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى الموضوع المطروح وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة النقابة.
مادة 23 - يرأس الجمعية العمومية النقيب فاذا غاب يرأسها وكيل النقابة فاذا غاب يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
مادة 24 - تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين وتكون مهمته ما يأتى:
(1) الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت، ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحقق موجودات النقابة والتزاماتها. وعلى مجلس النقابة أن يمكنه من ذلك.
(2) وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
(3) جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس النقابة.
(4) إعداد تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس النقابة.
وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقب الحسابات.
مادة 25 - تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفتر محاضر جلساتها ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون فى محضر الجلسة أسماء أعضاء النقابة الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين وتوقيعاتهم.
كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها.
مادة 26 - تخطر سكرتارية النقابة وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة 27 - لوزير الثقافة أو لربع عدد الأعضاء حق الطعن فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه نتيجة الانتخاب. كما يجوز إنابة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس النقابة أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة. وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس النقابة أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
مادة 28 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

(ب) مجلس النقابة

مادة 29 - يتكون مجلس النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بحيث تمثل كل شعبة بثلاثة أعضاء ويضم إلى هذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية.
مادة 30 - ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه وكيلا للنقابة وإذا خلا مكان الوكيل لأى سبب ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من يحل محله.
مادة 31 - مدة العضوية لأعضاء مجلس النقابة أربع سنوات. ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية. ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة.
مادة 32 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة بأجر.
مادة 33 - يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:
( أ ) إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(ب) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامى.
(جـ) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(د) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
(هـ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الاشتراكات والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة على الأعضاء.
(و) تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء النقابة.
(ز) تنظيم أوجه نشاط النقابة.
(ح) منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها النقابة للمشتركين فى هذه المسابقات.
(ط) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل.
(ى) قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة.
(ك) عقد القروض اللازمة لنشاط النقابة على أن تعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها.
(ل) تشكيل لجان من بين أعضائها وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.
(م) تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
(ن) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادى أو غير عادى.
(س) مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
(ع) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.
(ف) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
(ص) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 34 - يختص النقيب بما يأتى:
( أ ) توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية ومجلس النقابة وإعداد جدول أعمالها.
(ب) تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء.
(جـ) القيام بجميع الأعمال القانونية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس النقابة موضع التنفيذ.
(د) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
مادة 35 - يختص وكيل النقابة بما يأتى:
( أ ) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
(ب) اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
(جـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.
مادة 36 - يختص السكرتير العام بما يأتى:
( أ ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة.
(ب) الإشراف على الجهاز الإدارى.
(جـ) إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليهما. ومحاضر اجتماعاتهما.
(د) العمل على تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(هـ) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب أو الوكيل والتوقيع على الشبكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(و) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 37 - يختص أمين الصندوق بما يأتى:
( أ ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها بالمصرف.
(ب) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا (ثانيا).
(جـ) الأعمال المالية والحسابية وطبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.
(د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
(هـ) عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النقابة.
(و) مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس النقابة أو النقيب.
(ز) الإشراف على العاملين فى الحسابات.
(ح) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 38 - يعقد مجلس النقابة اجتماعا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز له أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادى. وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه النقيب.
وإذا تخلف العضو عن حضور أكثر من نصف عدد الاجتماعات، خلال العام بغير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا منه.