الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 84 لسنة 1976
بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممى الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتكون هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكى العربى فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
(1) الإرتقاء بالمستوى العلمى والمهنى لمصممى الفنون التطبيقية والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها، والإشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.
(3) تنمية روح التعاون والإخاء بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستواهم فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية والمجالات الاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.
(4) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية.
(5) المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.
(6) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف مجالات تصميمات الفنون التطبيقية وربط البحوث العلمية فى هذه المجالات بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
(7) التعاون مع المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية بداخل البلاد وخارجها وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى موضوعات ومشروعات تصميمات الفنون التطبيقية ذات الطابع المشترك، وكذلك الإشتراك فى المؤتمرات الدولية التى تربط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
(8) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية لمصممى الفنون التطبيقية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
(9) العمل على نشر الوعى فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية وتنظيم الإشراف على مكاتب تصميمات الفنون التطبيقية والمكاتب الاستشارية لمصممى الفنون التطبيقية.

الباب الثانى
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا للنقابة ما يأتى:
( أ ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الفنون التطبيقية من إحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج طبقا لما يقرره وزير التعليم.
أو أن يكون قد نجح فى الامتحان الذى تجريه وزارة التعليم طبقا للنظام ووفقا للمناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة.
(ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدولة العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
(ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(د) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية من أفعال مخلة بالشرف والأمانة ما لم يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة 4 - تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلى، وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى رسما قدره عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
كما يجوز لمجلس النقابة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.
ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السير والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.
مادة 6 - لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها أو الوحدات الحكم المحلى أو للهيئات العامة والمؤسسات العامة أو للشركات والأفراد أن تعين فى وظائف مصممى الفنون التطبيقية أو أن تعهد بأعمالهم إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح مصممى الفنون التطبيقية الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كمسوغ من مسوغات التعيين.

الباب الثالث
الفصل الأول
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها

مادة 7 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:
( أ ) الجمعية العمومية.
(ب) مجلس النقابة.
(جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة.
(د) مجالس الشعب.
(هـ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من:
1 - الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
2 - مجلس النقابة الفرعية.
مادة 8 - يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة (3 - أ) وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة (31) خمسة عشر عاما على الأقل. ويعتبر القيام بالتدريس فى مجال تصميمات الفنون التطبيقية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عدم ويتم الإعلان عن هذا الموعد فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى النقابة.
مادة 10 - تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو فى غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافى وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلى.
وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة.
مادة 11 - تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتهم أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.
وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم ويستمر من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محله.
ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

الفصل الثانى
الجمعية العمومية

مادة 12 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
مادة 13 - تختص الجمعية العمومية بما يلى:
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(3) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
(5) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(6) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.
(7) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.
(8) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.
(9) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الصناعة عرضها على الجمعية.
(12) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 14 - تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها وعلى وزير الصناعة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 15 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة وينشر عن موعد الاجتماع قبل التاريخ المحدد له بسبعة أيام فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.
مادة 16 - لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية على أن يقدم الاقتراح كتابة إلى مجلس النقابة قبل إنعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
مادة 17 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين مائتى عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.
مادة 18 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
مادة 19 - لوزير الصناعة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات وفى صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفضل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع رأى إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الاعضاء من مقدمى الطعن أو ممن يمثله.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
مادة 20 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى الجمعية العمومية كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

الفصل الثالث
مجلس النقابة والنقيب

مادة 21 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
مادة 22 - ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة على أن تكون الانتخابات فى وقت واحد بمقر النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أى اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
مادة 23 - يمثل النقيب النقابة لدى انقضاء ولدى الغير ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن يفوض غيره من أعضاء هذا المجلس فى بعض اختصاصاته.
مادة 24 - يشكل هيئة مكتب النقابة من الرئيس ووكيلين وأمين عام وأمين مساعد وأمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق. وينتخب مجلس النقابة هيئة المكتب فى أول اجتماع يعقده.
مادة 25 - إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال، فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال.
مادة 26 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل بدلا منه من يليه فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات من بين المرشحين معه فى نفس الشعبة المقيد فيها ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين فإذا لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس هى المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 27 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:
(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(2) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلى للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.
(3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
(4) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
(5) إدارة واستثمار أموال النقابة والإشراف على حسابات وإدارة صندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات.
(6) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى لها.
(7) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالسها فى حالة صدورها بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها، أو تعارضها مع السياسة العامة للنقابة.
(8) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
(9) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء المتعلقة بشرفهم أو بممارستهم المهنة.
(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(11) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
(12) الاتصال بالحكومة أو غيرها من الأشخاص العامة أو الخاصة فى كل ما يتصل بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 28 - يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل عن أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 29 - تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه وتحقيق دفاعه.
مادة 30 - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التى يراها بالمجلس ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها عمن لا يتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه (ألف ومائتى جنيه) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.

الفصل الرابع
شعب النقابة

مادة 31 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
(1) شعبة تصميم المعادن واللدائن: وتضم خريجى الأقسام التالية: المعادن - الحديد - اللدائن الصناعية - الأجهزة والمعدات - الخزف - الزجاج.
(2) شعبة التصميم الداخلى: وتضم خريجى الأقسام التالية: الأثاث والتصميم الداخلى - الزخرفة التطبيقية - النحت التطبيقى.
(3) شعبة التصميم للمنسوجات: وتضم خريجى الأقسام التالية: الغزل والنسيج - التريكو - طباعة المنسوجات.
(4) شعبة تصميمات التصوير والطباعة: وتضم خريجى الأقسام التالية: التصوير الفوتوغرافى والسينمائى والتليفزيونى - التصوير الميكانيكى والطباعة - الإعلان.
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إلغاء شعبة أو إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
مادة 32 - تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها. ويبين النظام الداخلى الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.
مادة 33 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة 34 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبى الشعبة فى مجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى يبينها النظام الداخلى.
مادة 35 - يختص مجلس كل شعبة بما يلى:
(1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة عن نطاق الشعبة.
(2) النظر فى شئون المهنة لرفع مستواها.
(3) تسجيل الأعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة.
(4) انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة ويحدد النظام الداخلى القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.

الفصل الخامس
النقابة الفرعية

مادة 36 - تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة فى كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائة عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 37 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجمعية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام.
ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسة وعشرين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 38 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها.
(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
مادة 39 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلى طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.
مادة 40 - ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب. ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.
مادة 41 - تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها، وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
(1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
(2) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى للأعضاء فى المحافظة.
(3) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة فى المنطقة والعمل على حلها.
(4) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج فى جميع الوحدات الإنتاجية فى المحافظة.
(5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس، وينعقد مرتين على الأقل سنويا، وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها ويحقق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
مادة 42 - تسرى على النقابات الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 17، 18، 19 على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة 20 والمادة 21 على أن يكون العدد خمسة وعشرين عضوا على الأقل والمادتين 22، 28 من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.