الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 85 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 258 (مكررا)، نصها الآتى:
"مادة 258 (مكررا) - يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية.
وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 250 والفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان:
مادة 250 فقرة أولى - "يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية".
مادة 353 فقرة أخيرة - "ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)