الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 88 لسنة 1976
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 102، والبند (1) من المادة 110 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النصان الآتيان:
مادة "102 - ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية.
كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج".
مادة "110 - (1) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص.
(ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن الى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة سارية المفعول.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)