الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 89 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969
بشأن نقابة المهن التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتى:
"مادة 49 - تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها فى المادة 48، وتحسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)