الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 91 لسنة 1976
بتعديل المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956
بشأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى:
"مادة 34 - كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر فى نقله إلى سجن عمومى، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير القسم الطبى للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت، وفى هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية فى فحصه للنظر فى إعادته الى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)