الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 92 لسنة 1976
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى أحكام تطبيق جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 فقرة جديدة برقم (3) نصها الآتى:
(3) مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسوى رواتب الضباط المعينين من الصفوف والضباط الشرفيين من رتبة الرائد فما دونها الموجودين بالخدمة فى 1/ 9/ 1975، بمنحهم الفرق بين أول مربوط درجة المساعد أول قبل تعديله بالقانون رقم 95 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964، وبين أول مربوط هذه الدرجة بعد التعديل.

(المادة الثانية)

لا تصرف أية فروق مالية عن المدة السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1976
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)