الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 93 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ط، ى، ك) نصها الآتى:
(ط) جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية.
(ى) جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم.
(ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة برقم 198 مكررا (ب) نصها الآتى:
مادة 198 مكررا (ب): تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف.
وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا.
وتسرى فى شأن هذه الجامعات أحكام المواد 198، 199، 204، كما يسرى حكم البند ( أ ) من المادة 204 (مكررا) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العالمين بالكليات التى ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.

(المادة الثالثة)

إلى أن يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار إليها، تكون لوزير التعليم سلطات تلك المجالس المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)