الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 94 لسنة 1976
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 15/ فقرة 7، 19، 23، 25، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:
مادة 2: تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
وتعتبر هذه الأقسام مصالح حكومية.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3 - يرأس الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.
مادة 15 - بند 7 "إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
مادة 19 - يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك. ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
مادة 23 - يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.
ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى يعين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.
مادة 25 - تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية.
مادة 25 (مكررا): بوضع خريجو القسم الخاص مع زملائهم خريجى القسم العام فى كشف أقدمية واحد مع مراعاة توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى القسم العام مع احتساب أقدمية لهم فى الدرجة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا منها بنجاح وسنوات الدراسة المقررة بالقسم العام.
مادة 28 - تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور فى علوم الشرطة لمن حصل على درجة ماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد مجالات الشرطة وتطبيقها.
ويجوز لمدير أكاديمية الشرطة بعد موافقة مجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء فى جهاز الشرطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)