الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1976 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 96 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 73 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 73 - مكررا - يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وإذا لم ينجح القاضى المستقبل فى الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسرى أحكام البنود (أ، ب، جـ) على القاضى الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 95 مكررا، نصها الآتى:
مادة 95 مكررا - يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقبل طبقا لحكم المادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر، يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشملها أو أربعة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له. وإذا لم ينجح العضو المستقبل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه من الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسرى أحكام البنود (أ، ب، ج) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 20 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 20 مكررا - يحظر على أعضاء الإدارة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب".

(المادة الرابعة)

تضاف إلى القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مادة جديدة برقم 38 مكررا، نصها الآتى:
"مادة 38 مكررا - يحظر على أعضاء النيابة الإدارية الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم التشريح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل، صرف الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب".

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص المادتين 46، 130 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة 46 - "يكون شغل الوظائف القضائية لوكلاء الوزارة الأول والوكلاء بوزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين على الأقل بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويتقاضى من يندب لشغل إحدى هذه الوظائف مدة ندبه المرتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدب منها أو للوظيفة المنتدب إليها أيهما أكبر.
ويجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرة الأولى".
مادة 130 - "تسرى أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، 70، 72، 73، 73 مكررا، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على أعضاء النيابة العامة.

(المادة السادسة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 فى شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك مع عدم الإخلال بالمعاشات التى استحقت طبقا لأحكام هذا القرار.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)