الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 150 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 286، 287، 288، 289، 290 (فقرة أخيرة)، 291، 292، 293، 294 (فقرة أولى)، 295 (فقرة أولى)، 297، 298، 300، 301، 301 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النصوص التالية:
مادة 286 - تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1 - لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2 - لمن يندب من كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية فى كليته أو فى قسمه.
3 - لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسى اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافآت إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الاتية:
( أ ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق الامتحانات.
(جـ) فحص البحوث التى تقدم فى امتحانات الدراسات العليا ومناقشتها والاشتراك فى مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) العمل فى لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحانات والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحان.
مادة 287 - تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى كل من هذه الأوراق على الأساس الآتى:
أولا: امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتى الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا ستون قرشا عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل جملة المكافأة فى كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ثانيا: فى امتحان القبول ومعادلة شهادة الثانوية أربعون قرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن عشرين جنيها فى كل مادة.
ثالثا: فى امتحانات مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات ثلاثون قرشا للورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن عشرين جنيها فى كل مادة.
مادة 288 - إذا اقتضى الاختبار العملى تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاثين قرشا لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن عشرين جنيها فى كل مادة.
مادة 289 - يمنح الممتحن فى كليات الهندسية والفنون مكافأة قدرها خمسة جنيهات عن كل مشروع فى مقابل فحصه ومناقشته شفويا.
مادة 290 - (فقرة أخيرة) - وفى جميع الحالات يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد.
مادة 291 - يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهرى عن كل يوم من أيام العمل.
مادة 292 - تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات التى تقدم فى امتحانات الدراسة العليا بواقع جنيهين لكل بحث أو مقال وبحد أدنى عشرين جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقلا.
مادة 293 - يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها، ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة وإجازتها من لجنة الحكم على الرسالة وبحد أقصى تسعمائة جنيه فى السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون قسمت المكافأة بينهم بالتساوى.
ويمنح المساعدون والعمال الفنيون بالأقسام التى تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير ومائتا جنيه لرسالة الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التى تمنح للفرد الواحد على ثلاثمائة جنيه سنويا.
مادة 294 - (فقرة أولى) - يمنح مكافأة مقدارها أربعون جنيها من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا كان هناك محلا لهذه المناقشة وكذلك من يشترك فى فحص البحوث المقدمة للحصول على هذه الجوائز.
مادة 295 - (فقرة أولى) - يمنح مكافأة مقدارها ستون جنيها من يشترك فى فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
مادة 297 - يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العملية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهرى إذا كان من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة له، و5% من المرتب الشهرى لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.
مادة 298 - يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكلفون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 3% من المرتب الشهرى.
مادة 300 - يمنح أعضاء المجالس الجامعية ولجانها مكافأة مقدارها خمسة عشر جنيها عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة خمسة وعشرين جنيها عن حضور اجتماعات مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة 301 - يمنح كل عضو من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على لقبها العلمى خمسة عشر جنيها عن فحص الإنتاج العلمى لكل وظيفة، ويمنح أعضاؤها والمتخصصون الذين تستعين بهم اللجنة الذين يكلفون بكتابة التقارير العلمية مكافأة قدرها خمسون جنيها عن كل وظيفة. ويجوز الجمع بين المكافأتين.
وإذا كان احد المشتركين فى الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترك فى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر المكافأة فى هذه الحالة بخمسة عشر جنيها.
مادة 301 (مكرر) - يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعى واللجان التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها عن حضور كل اجتماع.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1404 (19 أبريل سنة 1984)