الوقائع المصرية - العدد 71 الصادر فى 5 أغسطس 1937

قانون رقم 58 لسنة 1937
بإصدار قانون العقوبات

قرر مجلس الشعب (1) القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية، وقانون العقوبات الذى تطبقه المحاكم المختلفة، ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة 2 - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الأولى 1356 (31 يوليو 1937).


(1) مستبدلة بالقانون رقم 283 لسنة 1956، ثم استبدلت بالقانون رقم 106 لسنة 1971م.