الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1976 - العدد 32

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 628 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62
لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالبنود (1)، (5)، (6) من المادة (2) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1112 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
(1) رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
(5) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.
(6) مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1396 (17 يوليه سنة 1976)