الجريدة الرسمية فى 19 يوليه سنة 1984 - العدد 29

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 280 لسنة 1984
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون
رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1984 فى شأن تعديل جداول مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 1983 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد رواتب الضباط الشرفيين والمعينين من الصفوف وضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى 30 يونيه 1984 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة لهم فى تاريخ العمل بهذا القرار ولو تجاوز بها الراتب نهاية الربط المقرر قانونا.

(المادة الثانية)

تزاد بداية ونهاية الراتب السنوى المقرر للدرجات بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه بواقع ستين جنيها سنويا طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1404 ( 9 يوليه سنة 1984)