الجريدة الرسمية فى 4 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 تابع ( أ )

قانون رقم 146 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968
بشأن الطرق العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتى:
مادة (9) مكررا - يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية:

  مليم جنيه
سيارة خاصة وأجرة 000 1
سيارة بيك آب ونصف لورى 000 2
أوتوبيس 000 2
سيارة نقل أو لورى 000 3
سيارة نقل ثقيل 000 5

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف.
ويجوز فى حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعمله كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير النقل.
وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الصرف طبقا للنظام الذى يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة النص التالى:
مادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
3 - اغتصاب جزء منها.
4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
5 - إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها.
6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات.
7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى:
مادة 14 - يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة (9) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1405 (2 أكتوبر سنة 1984)