الجريدة الرسمية فى 4 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 تابع ( أ )

قانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتى:
1 - الإيرادات التى تزيد على 18000 جنيه سنويا:
أولا: 2% على ما يزيد على 18000 ج من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
2% على ما يزيد على 18000 ج من صافى أرباح المهن غير التجارية.
2% على ما يزيد على 18000 ج من المرتبات وما فى حكمها.
ثانيا: 2% على ما يزيد على 18000 ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن 18000 ج من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها فى هذا البند.
2 - جوازات السفر:

جنيه  
20 على استخراج جواز السفر أو تجديده.

3 - إقامة الأجانب وما يتعلق بها:

جنيه  
20 على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
20 على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه.
20 على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
50 على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
5 على طلبات الإقامة.
5 على طلبات الحصول على شهادة الإقامة.
30 عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقات الإقامة.
5 على تأشيرة العودة إلى أراضى الجمهورية.

4 - طلب الحصول على الجنسية المصرية:

جنيه  
50 على طلب الحصول على الجنسية المصرية.

5 - مغادرة البلاد:

جنيه  
5 عند مغادرة أراضى الجمهورية.

6 - رخص السلاح:

جنيه  
25 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.

7 - إذن العمل:

جنيه  
50 عن كل إذن عمل، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.
100 عن كل سنة عند التجديد.

ويعفى من هذا الرسم من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
8 - السيارات:
50% من قيمة الضريبة على رخصة تسيير السيارات الخاصة ذات محرك سعته 2000 سم2 فأكثر.
و25% من قيمة الضريبة إذا كانت سعة المحرك تقل عن 2000 سم3.
9 - المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:

قروش  
5 على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.

10 - استخراج صور المحررات:

جنيه  
1 على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.

11 - الإعفاء من التجنيد:

جنيه  
1 على كل شهادة إعفاء من التجنيد.

(المادة الثانية)

تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه فى البند 1 من المادة الأولى على أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام.
ولا يسرى الرسم المنصوص عليه فى البند (1) على التصرفات العقارية المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية.
ويلتزم العاملون الذى تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند (1) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه على 18000 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التى تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.

(المادة الثالثة)

يحصل الرسم المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسرى فى شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها.
وفيما عدا الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ثانيا من البند 1 من المادة الأولى لا يستحق الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة.

(المادة الخامسة)

تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه فى هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية المهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العام بهذا القانون.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1405 (3 اكتوبر سنة 1984)