الجريدة الرسمية فى 18 أكتوبر سنة 1984 - العدد 42

قانون رقم 223 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون
رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى:
"مادة 11 - يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة.
كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 30% من الراتب الأصلى شهريا.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984)