الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1977 - العدد 4

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 40 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
"ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب السنة النهائية والسنة قبل النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وإذا رسب طالب السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه السنة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية - وذلك بصرف النظر على المقررات المتخلفة من سنوات سابقة - رخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه. ويعامل طلاب السنة الثانية فى الكليات التى مدة الدراسة بها خمس سنوات أو أكثر منها سنة إعدادية، وطلاب السنة الثالثة فى كليات جامعة حلوان التى مدة الدراسة بها خمس سنوات معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية من حيث فرص التقدم للامتحان من الخارج".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1397 (8 يناير سنة 1977)