الجريدة الرسمية فى 14 أبريل سنة 1977 - العدد 15 تابع "أ"

قانون رقم 14 لسنة 1977
بإضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بند جديد نصه الآتى:
"6 - ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) إنقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(ب) أن يكون الترشيح للفصل التشريعى التالى للفصل الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المرتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1397 (14 أبريل سنة 1977)