الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1977 - العدد 16

قانون رقم 18 لسنة 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتقدير الحالى للإيجار السنوى للأراضى الزراعية المتخذ أساسا لتقدير ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة 1977 وذلك استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

(المادة الثانية)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1976
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1397 (16 أبريل سنة 1977)