الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1977 - العدد 16

قانون رقم 21 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالقاعدة رقم (1) من قواعد تطبيق جدول المرتبات رقم (2) وظائف رقابة الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتى:
"يسرى هذا الجدول على أعضاء الرقابة الإدارية الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، على أن ينقل شاغلو الفئة (هـ) إلى الفئة (هـ ممتازة) اعتبارا من اليوم التالى لاستكمالهم ثلاث سنوات خدمة فى الفئة (هـ) طبقا لقانون الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول يناير سنة 1973 وحتى 29 يوليه سنة 1974

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1397 (16 أبريل سنة 1977)