الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1977 - العدد 17 "مكرر"

قانون رقم 22 لسنة 1977
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض
رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة المالية 1976 إلى نهاية السنة المالية 1977 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1377 (25 أبريل سنة 1977)