الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1977 - العدد 17 مكرر "أ"

قانون رقم 25 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى النص الآتى:
"وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (2)، (5 بند ط) و(7 بندى 1، 2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة 2 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1 - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
2 - أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
(ج) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات
مادة 5 - بند (ط) بالأجر: ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويدخل فى حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات، وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات، ولا تدخل فى حساب الأجر الأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
مادة 7 - بند (1) الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
بند (2) - المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:

الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل

مادة 17 - يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى:
(1) الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا.
(3) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة المختصة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق.
(4) القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.
(6) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
( أ ) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتى:
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة إن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/ 12/ 1961
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبارا من 7/ 4/ 1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
(7) المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
(8) ريع استثمار أموال هذا التأمين.

الفصل الثانى
فى المعاشات والتعويضات

مادة 18 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
(1) إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لتجاوزه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2)، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
(2) إنتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا على الأقل.
(3) إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، أو العجز الكامل، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية العمل أو من ينيبه وعضوية ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة وممثل عن صاحب العمل.
وتحدد بقرار من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير التأمينات قواعد وإجراءات عمل هذه اللجنة.
(4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها بالبند (1) وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
وإذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف أو لاتفاقات جماعية فيشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين (3 و4) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
(5) إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين (240) شهرا على الأقل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
( أ ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الاعمال.
(ب) رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.
مادة 19 - يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 على أساس الأجر المنصوص عليه فيه إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى للأجور ما يلى:
(1) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
(2) إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
(3) يراعى فى حساب المتوسط بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين فى تحديد أجورهم لقوانين أو لوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه فى نهاية الخمس السنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو بين أجره فى نهاية مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك وأجره فى بدايتها عن 40% فاذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة فى متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش، ولا يسرى هذا الحكم على حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بكل من البندين (3 و4) من المادة (18) أو بالمادة (51) والمادة (52).
وفى حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى فى الاجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها أو بغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام فتكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذى تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين ألحق، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذى تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذى تمت تسويته على أساس الاجر المستحق طبقا للقوانين المذكورة.
مادة 20 - يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، وذلك بحد أقصى مقداره 80% من هذا الأجر.
على أنه بالنسبة للمعاشات التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من الأجر المشار إليه بالفقرة السابقة أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.
وفى الحالات التى تقضى فيها القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بهذا القانون ينسب الحد الأقصى إلى الأجر الذى سوى على أساسه المعاش مع مراعاة عدم تجاوز قيمة المعاش الأجر الذى أدى عنه الاشتراك الاخير، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على (166) جنيها و(670) مليما (مائة وستة وستون جنيها وستمائة وسبعون مليما)
مادة 21 - مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى:
1 - المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
2 - المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3 - مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية.
ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.
مادة 22 - تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبندين (1) من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الاجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين رقمى (2، 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
مادة 23 - يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف ووفقا للجدول رقم (8) المرافق.
ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
مادة 24 - إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه فى جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة (18) تسعة جنيهات شهريا بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالمادة (165).
وترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى القدر المنصوص عليه بالفقرة السابقة وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
مادة 25 - يستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذى ستحدد على أساسه نسبة التخفيض.
وتحسب كسور القرش قرشا فى كل ما يتعلق بحساب الحقوق التى يقررها هذا القانون.
مادة 26 - إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية:
(1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
(2) المدد التى حسبت وفقا للمادة (34).
(3) المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع 1/ 75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).
ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش.
مادة 27 - مع عدم الإخلال بحكم البند (4) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الاجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروبا فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
(2) مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
(3) هجرة المؤمن عليه.
(4) الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
(5) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
(6) فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
(7) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
(8) التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(9) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
(10) وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت اليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (1 و9 و10) يكون للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه حق الخيار بين صرف مبلغ التعويض المستحق مضافا إليه ريع استثمار مقداره 4.5% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف أو استبدال معاش محسوب وفقا للجدول رقم (9) المرافق على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة بمبلغ التعويض المستحق ولا تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها بالمادة (24) وبالمادة (165).
مادة 28 - يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2 و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
مادة 29 - إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (27 و28) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
مادة 30 - يجوز للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عند تقدير المعاش أو التعويض إلى مدد منفصلة، وذلك إذا تفاوتت فيها الاجور التى أديت عنها الاشتراكات.
وذلك بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى الأجر فى نهاية كل مدة 10% من الأجر فى نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز طلب تقسيم مدة الاشتراك فى التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها فى الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) أو (27) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (32) ضمن المدة الأخيرة.
ويربط المعاش النهائى أو يحدد التعويض بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش منسوبا إلى ناتج الآتى:
(1) يضرب كل متوسط فى مدته محسوبة بواقع 1/ 45 ويجمع الناتج.
(2) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد.
مادة 31 - يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وذلك وفقا للآتى:
أولا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية:
(1) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
(2) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
(3) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا.
ثانيا: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الاخرى.
واستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره.

الفصل الثالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين

مادة 32 - استثناء من المادتين (20 و27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/ 75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:
1 - المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التى قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
2 - المدد التى قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتى بيانهم:
( أ ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال، وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا اليها ريع استثمار بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الاداء، وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف فى ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند ( أ ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها.
3 - مدد الإعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التى قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4 - المدد التى قضاها المؤمن عليه الأجنبى بإحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين.
مادة 33 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادة (20 و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس الأجر فى تاريخ بداية مدة الاشتراك فى التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها وعلى أساس السن فى تاريخ تقديم الطلب.
مادة 34 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للاتى:
1 - المعامل المناظر للسن المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرافق، ويحدد على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
2 - الأجر فى تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعيه بحسب الأحوال، وإذا كانت المدة المطلوب حسابها تقع بعد التاريخ المذكور فيقدر المبلغ المستحق عنها على أساس الأجر فى تاريخ بدء مدة الاشتراك فى التأمين التالية لها.