الجريدة الرسمية فى 26 مايو سنة 1977 - العدد 21

قانون رقم 30 لسنة 1977
بإصدار قانون الضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يطبق هذا القانون على حالات المعاشات المربوطة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعى.

(المادة الثالثة)

يكون استحقاق المعاش طبقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار بربط المعاش.
وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارا بربط المعاش فى حالة استحقاقه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعى.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1397 (10 مايو سنة 1977)