الجريدة الرسمية فى 7 يوليو سنة 1977 - العدد 27

قانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
الأحزاب السياسية

مادة 1 - للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2 - يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم
مادة 3 - تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
مادة 4 - يشترط لتأسيس أى حزب سياسى ما يلى:
أولا - عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع:
( أ ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع.
(ب) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديموقراطى والمكاسب الاشتراكية.
ثانيا - تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيسه فى السياسات التى يعتمد عليها فى تحقيق أهدافه فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثالثا - عدم قيام الحزب على أساس طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
رابعا - عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامسا - عدم قيام الحزب كفرع لحزب فى الخارج.
سادسا - علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته.
مادة 5 - يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى:
أولا - اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.
ثانيا - بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا - المبادئ أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا - شروط العضوية فى الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى.
خامسا - طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا - النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا - قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول اليها هذه الأموال.
مادة 6 - يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلى:
(1) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن تكون قد مضت على تجنسه خمس سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يكون من أب مصرى.
(2) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة.
(3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى.
مادة 7 - يجب تقديم إخطار كتابى إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها فى المادة 20 عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة به، وبصفة خاصة النظام الداخلى للحزب وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه، واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 - تشكل لجنة على النحو التالى:

(1) أمين اللجنة المركزية   رئيسا
(2) وزير العدل }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية
(4) وزير الداخلية
(5) ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم. ويصدر باختيارهم قرار من رئيس اللجنة المركزية

وتختص هذه اللجنة بفحص الإخطارات المقدمة عن تأسيس الأحزاب للتحقق من توفر الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة الأخرى التى نصت عليها أحكامه.
وللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الإخطار بتأسيس الحزب عليها الاعتراض بقرار مسبب على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
ويجوز لطالبى التأسيس الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الثلاثين يوما التالية لإخطارهم به وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته.
مادة 9 - يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء المدة المحددة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة وذلك ما لم تكن قد اعترضت على تأسيسه اللجنة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أو من تاريخ الحكم بوقف تنفيذ قرارها بالاعتراض على هذا التأسيس أو بالغاء هذا القرار.
ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب إلا فى الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 10 - رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى.
مادة 11 - تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه فى المرة الواحدة أو على ألف جنيه فى العام الواحد.
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
مادة 12 - لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسة بهذه التقارير.
مادة 13 - تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة 14 - تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار أمين اللجنة المركزية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة 15 - لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين (1)، (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.
مادة 16 - يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 17 - يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال وذلك لأحد الأسباب الآتية:
أولا - فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها فى المادة (4).
ثانيا - صدور حكم نهائى بإدانة قيادات الحزب كلها أو بعضها فى جريمة من الجرائم المخلة بالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السلام الاجتماعى أو بالنظام الاشتراكى الديموقراطى وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه القيادات لنشاط الحزب أو تصرفاته.
كما يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المذكورة أن يطلب من تلك المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو أى قرار من قراراته لأحد الأسباب المشار إليها وذلك إلى حين الفصل فى طلب حل الحزب.
وتعلن عريضة الطلب فى أى من الحالات السابقة شاملة الأسباب التى تستند عليها إلى رئيس الحزب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها سكرتارية المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوما فى طلب وقف نشاط الحزب أو أحد قراراته.
وعلى المحكمة أن تفصل فى طلب حل الحزب على وجه السرعة.
مادة 18 - لا يتمتع الحزب الذى لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب فى أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون.
مادة 19 - يستهدف الاتحاد الاشتراكى العربى برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعى وتعميق النظام الاشتراكى الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى.
مادة 20 - تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
(1) كافة أعضاء مجلس الشعب.
(2) رؤساء وممثلى النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
(3) رؤساء وممثلى اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار اليها فى البندين (2)، (3) قرار من رئيسها.
(4) رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب.
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوى الرأى والخبرة والشخصيات العامة.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الشعب على مائة وعشرين عضوا، كما لا يجوز أن يقل أعضاء اللجنة من العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجنة.
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكى العربى وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السرى المباشر من بين أعضاء اللجنة، وعليهم وقف نشاطهم الحزبى فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى أمينا للجنة المركزية، ويعاونه فى ذلك الأمينان المساعدان.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها.
ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار فى أداء عملهم بها أو باللجان المتفرعة عنها.
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة فى حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 21 - تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه أمين اللجنة.
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة.