الجريدة الرسمية فى 10 نوفمبر سنة 1977 - العدد 45

قانون رقم 59 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد 137 (فقرة أخيرة)، 241، 242، 316 مكررا (ثانيا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
مادة 137 - (فقرة أخيرة) فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
مادة 241 - كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا، ولا تجاوز مائة جنيه مصرى.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
مادة 242 - إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها مصريا.
فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
مادة 316 مكررا (ثانيا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة جديدة برقم 78 (و) وفقرة جديدة إلى نص المادة 81 ومادة جديدة برقم 316 مكررا (رابعا) نصوصها الآتية:
مادة 78 (و) - إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
مادة 81 (فقرة جديدة) - ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
مادة 316 مكررا (رابعا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1397 (2 نوفمبر سنة 1977)