الجريدة الرسمية فى 24 نوفمبر سنة 1977 - العدد 47

قانون رقم 61 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها فقرتان جديدتان على الوجه الآتى:
"وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها".
"ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1397 (15 نوفمبر سنة 1977)