الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1977 - العدد 31

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 768 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر
الإسلامى التى أقرها مؤتمر وزراء خارجية المنظمة السابع
الذى عقد باستانبول فى الفترة من 12 - 15 مايو سنة 1976

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامى التى أقرها مؤتمر وزراء خارجية المنظمة السابع الذى عقد باستانبول فى الفترة من 12 - 15 مايو سنة 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رمضان سنة 1396 (9 سبتمبر سنة 1976)