الجريدة الرسمية فى 21 سبتمبر سنة 1972 - العدد 38

قانون رقم 33 لسنة 1972
بتقرير حق المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية فى تملك
العقارات والمنقولات بجمهورية مصر العربية وذلك استثناء من
أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى
الزراعية وما فى حكمها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، يكون للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق تملك الأراضى الزراعية والعقارات بجمهورية مصر العربية، كما يكون لهم حق تملك الأموال المنقولة.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1392 (10 سبتمبر سنة 1972)