الجريدة الرسمية فى 28 سبتمبر سنة 1972 - العدد 39

قانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب وبإلغاء القانونين رقم 158 لسنة 1963
بشأن مجلس الشعب ورقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من
بعض شروط عضوية مجلس الأمة والقرار بقانون رقم 82
لسنة 1971 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب

مادة 1 - مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون، يتألف مجلس الشعب من ثلاثمائة وخمسين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، ويجب أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة 2 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من لا يجوز هو وأسرته، أى زوجته وأولاده القصر، أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيما فى الريف.
ويقصد بالعامل من يعمل يدويا أو ذهنيا فى الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ويعيش من دخله الناتج عن هذا العمل، ولا يحق له الانضمام إلى نقابة مهنية ولا يكون من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية. ويستثنى من ذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل جامعى وبقى فى نقابته العمالية.
مادة 3 - تقسم جمهورية مصر إلى مائة وخمسة وسبعين دائرة انتخابية وتحدد الدوائر بقانون، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان فى مجلس الشعب يكون أحدهما على الأقل من بين العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة 4 - مدة مجلس الشعب خمسة سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وفى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة، تمد بقانون، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مدة المجلس إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان.